جبل عمان، الدوار الثالث، شارع عبد المنعم الرفاعي، بناية رقم 21، عمان.

تأسست دائرة الآثار العامة الأردنية سنة 1923م كجزء تابع لدائرة الآثار الفلسطينية التي يديرها السيد جورج هورسفيلد. وجاءت دائرة الآثار الأردنية مؤلفة من مدير وأمين ومحافظ، على أن تكون مرتبطةً برئاسة الوكلاء مباشرة وأن تلحق بها مصلحة السياحة أيضاً. وتقرر أن يتولى إدارة الآثار الدكتور رضا توفيق الذي كان يشغل منصب أحد الوكلاء أيضاً. وقد إنفصلت الآثار الأردنية عن دائرة الآثار الفلسطينية إثر صدور القانون الأساسي سنة 1928م لتصبح دائرة مستقلة، فعمل الدكتور رضا توفيق مدير الآثار على نقل مكاتب الدائرة من مدينة جرش إلى العاصمة عمان. وصدر في سنة 1934م قانون الآثار رقم 24 لسنة 1934م الذي كان أول قانون للآثار يشرع في الأردن، وجرى تعديله أكثر من مرة كان آخرها سنة 1988م.

كان الهدف من وراء تأسيس دائرة للآثار الأردنية سنة 1923م أن "تقي آثار البلاد من الاندثار وتجمع ما تبعثر منها في جوانب المنطقة وأيدي الأهليين"، وذلك وفقاً للقانون الذي تأسست بمقتضاه الدائرة. وقد كفل قانون الآثار الذي صدر سنة 1934م وخضع للتعديل أكثر من مرة كان آخرها في سنة 1988م، تحديداً أكثر دقة لأهداف هذه الدائرة والمهام المناطة بها: فالأثر يعرف وفقاً لقانون الآثار رقم (21) لسنة 1988م في أنه: أي شيء منقول أو غير منقول أنشأه أو صنعه أو خطه أو بناه أو اكتشفه أو عدله إنسان قبل عام 1700 ميلادية بما في ذلك المغاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر أنواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة، أو أي جزء أضيف إلى ذلك الشيء أو أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ.

هذا، وتعد دائرة الآثار العامة من الناحية الإدارية من بين دوائر الدولة المستقلة في المملكة الأردنية الهاشمية، فهي تتمتع بموازنة خاصة ويتولى إدارتها مدير عام برتبة وكيل وزاره يرتبط في الوقت الحالي بمعالي وزير السياحة والآثار مباشرةً.

هذا، وتمثل سنة 1951م نقطة مضيئة في تاريخ دائرة الآثار العامة حيث صدر العدد الأول من حولية دائرة الآثار الأردنية، وشرع بإنشاء متحف الآثار الأردني في جبل القلعة بعمان أيضاً. ويمكن اعتبار هذين الإنجازين الأساس لانطلاقة تطور مستمر نحو بناء دائرة للآثار قادرة على الاهتمام بآثار الأردن والعناية بها، وتنفيذ المهام المناطة بها بموجب أحكام الفقرة(أ) من المادة (3) من قانون الآثار رقم(21) لسنة 1988م وهي:
- تنفيذ السياسة الأثرية للدولة. تقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر.
- إدارة الآثار في المملكة والأشراف عليها وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها وتسجيلها وتجميل ما حولها وعرضها.
- نشر الثقافة الأثرية وتأسيس المعاهد والمتاحف الأثرية.التنقيب عن الآثار في المملكة.
- المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية.
- التعاون مع الجهات الأثرية المحلية والعربية والأجنبية بما يخدم التراث القومي ونشر الوعي الأثري وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
- مراقبة حيازة الآثار والتصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه.